مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
117
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
نعم ، تقدم في تعريف الإجارة بحث حول حقيقة إجارة الأعمال ، وأنّه هل يكون مضمونها تمليك العمل فيكون من عقود المعاوضة ، أو التعهّد بالعمل فتكون من عقود الإدارة ؟ كما ذهب إليه الفقه الوضعي ، فلا تحصل الملكية بناءً على التفسير الأخير . وهذا بحث آخر تقدم ، وقد تأتي الإشارة إليه ضمن ما يأتي . ب - زمان استقرار الأجرة والمنفعة : مقتضى عقد الإجارة استحقاق المستأجر للعمل والمنفعة ، واستحقاق المؤجر للُاجرة ( « 1 » ) ، بمعنى حصول الملكية لهما بذلك واستقرارها من دون توقّفه على شيء . لكن يظهر من كلمات بعض الأعلام تزلزل الملكية في الأجرة . قال السيد العاملي : « وفائدة هذا الملك مع عدم وجوب تسليمها إلّا بعد العمل أو تسليم العين كما يأتي تبعية النماء وهو ملك متزلزل لا يستقر إلّا بعد أن يستوفي المستأجر المنافع » ( « 2 » ) . وقال المحقق النجفي : « إنّه ملك غير
--> ( 1 ) الخلاف 3 : 489 ، م 3 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 7 : 114 .